العلامة الحلي

255

مختلف الشيعة

الفصل الثامن في السبق والرماية مسألة : ذهب الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) إلى أن عقد الرمي والسبق من العقود الجائزة كالجعالة ، لا من العقود اللازمة كالإجارة . وقال ابن إدريس : إنه من العقود اللازمة ( 3 ) . والوجه الأول . لنا : الأصل عدم اللزوم . ولأنه نوع جعالة ، فإن قوله : " من سبق فله كذا " هو عين الجعالة . احتج بقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ( 4 ) . والجواب : القول بالموجب ، فإن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه ، فإن كان لازما كان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل اللزوم ، وإن كان جائزا كان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل الجواز ، وأيضا ليس المراد مطلق العقود ، وإلا وجب الوفاء بالوديعة والعارية وغيرهما من العقود الجائزة ، وهو باطل بالإجماع ، فلم يبق إلا العقود اللازمة ، والبحث وقع فيه . مسألة : قال الشيخ : الذي يجوز المسابقة عليه النصل والحافر والخف ،

--> ( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 300 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 273 المسألة 9 ، طبعة اسماعيليان . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 149 . ( 4 ) المائدة : 1 .